رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٤٢ - فصل
و الباقي[١] بعد الفروض ستّة و عشرون، و سهام باقي الورثة ستّة، تشتركان[٢] في النصف، فنضرب ثلاثة- و هي نصف الستّة- في ثمانية و أربعين تبلغ مائة و أربعة و أربعين، و هي أصل المال.
آخر: عمّ و عمّة لُامّ، و عمّ و عمّة لأب، و خال و خالة لُامّ و خال و خالة لأب.
لأقرباء الامّ الثلث، منه ثلث الثلث لمن يتقرّب بامّها[٣] بينهما بالسوية، و الباقي لمن يتقرّب بأبيه[٤] أيضاً بالسوية، و لأقرباء الأب الباقي، و هو الثلثان، ثلثه[٥] لمن يتقرّب بامّ الأب[٦]، و الباقي[٧] لمن يتقرّب بأبيه[٨]، للذكر مثل حظّ الانثيين، فأصل[٩] المال أربعة و خمسون.
فصل
فإن وقع في المسألة ردّ، فاجعل أصل المال سهام من يردّ عليهم، و إن كان معهم زوج أو زوجة، فاجعل الباقي بعد أخذ سهميهما منقسماً على سهامهم.
مثاله: أبوان و بنت.
[١]. في( ج):« الباقي».
[٢]. في( ب):« يشتركان».
[٣]. أي الخال و الخالة للُام.
[٤]. أي الخال و الخالة للأب.
[٥]. في( ب) و( ج):« فثلثه».
[٦]. أي العم و العمة للُام.
[٧]. و هو ثمانية من ثمانية عشر.
[٨]. في( ب):« بام الأب بأبيه»، و الأصح ما أثبتناه، و المراد به: العم و العمة للأب.
[٩]. في( ب) و( ج):« و أصل».