رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ١٨ - الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
و الاخوة و الأخوات، و أولادهم إذا فقدوا و إن نزلوا.
و لا يحجب الأقرب من كلّ صنفٍ الأبعد من الصنف الآخر، بل يحجبه إذا كان من صنفه، و هذه طبقة الكلالات[١].
الطبقة الثالثة: و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنّه مرتّب على درجات:
الاولى: عمومة الميّت و عمّاته، و خئولته و خالاته، و يقوم أولادهم مقامهم[٢] بالشرط المذكور، إلّا في صورة واحدة خاصّة؛ و هي[٣] أنّ ابن العمّ للأب و الامّ يحجب العمّ للأب وحده، و يأخذ نصيبه[٤]، و لا يتعدّى إلى غيرها، مثلًا: إذا[٥] كان بدل العمّ عمّة أو بدل الابن بنتاً فلا يحجب ابن العمّ العمة و لا بنت العم العم[٦]، بل ينعكس الحجب، و يعود إلى ما أصّلناه.
الثانية: عمومة أبوي الميّت و خئولتهما[٧]، و أولادهم بعدهم.
[١]. الكلالات: جمع كلالة، ففي المفردات: ٤٣٧« اسم لما عدا الولد و الوالد من الورثة، و قال ابن عبّاس: هو اسم لمن عدا الوالد و قال قطرب: الكلالة اسم لما عدا الأبوين و الأخ، و ليس بشيء».
و في النهاية( ٤: ١٩٧)، قال ابن الأثير:« الكلالة: هو أن يموت الرجل و لا يدع والداً و لا ولداً يرثانه، و أصله من تكلّله النسب، إذا أحاط به».
و قال الشهيد الثاني- كما في مجمع البحرين( ٥: ٤٦٤)-:« تسمّى الاخوة كلالة من الكلّ و هو الثقل، أو الإكليل و هو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة لاحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس». و الكلالة اسم يقع على الوارث و المورّث إذا لم يكن بينهما نسبة البنوّة أو الابوّة.
[٢]. فىّ( أ):« و يقوم مقامهم أولادهم».
[٣]. في( ب) ضرب على( الواو).
[٤]. قال الشهيد الأوّل في اللمعة: ٥٤« ... و هي مسألة إجماعية منصوصة، خرجت عن حكم القاعدة.
[٥]. في( ب) و( ج)« إن».
[٦].« فلا يحجب ابن العمّ العمة و لا بنت العم العم» لم ترد في( أ) و( ج).
[٧]. و كذا العمّات، و إنّما اقتصر على العمومة لاشتمالها على العمّات أيضاً تغليباً للذكران، و كذا الخالات في الخؤولة.