الرعاية لحقوق الله - المحاسبي، حارث بن أسد - الصفحة ٣٣٢ - باب هل يجوز ترك العمل من أجل الرياء؟
و قال عمر رضي الله عنه: من يأخذها منّى بما فيها[١]؟ و ودت ذلك، لأن القول من النبي صلّى اللّه عليه و سلم قد تقدّم فيها: «ما من وال يلي عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، أطلقه العدل أو أوبقه الجور» رواه عنه معقل بن يسار[٢].
[١] - أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٢١٧( ١٢٥٩٢).
[٢] - لم أجد هذا الحديث عن معقل بن يسار بهذا اللفظ و لكن روى معقل عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم قال:« ليس من وال يلي أمة قلّت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه اللّه على وجهه في النار» أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٢٢٠( ١٢٦٠١) و هذا من رواية أم معقل بنت معقل عن أبيها، و قد أخرجه الحاكم ٤/ ٩٠، ٩١ و صحح إسناده، و وافقه الذهبي، و لكن الحاكم قال:« هذه أم معقل بنت معقل بن سنان الأشجعي» فالحديث إذا ليس حديث معقل بن يسار.
و الحديث مروي عن عدة من الصحابة منهم أبو هريرة، و عبادة بن الصامت، و أبو أمامة، و سعد بن عبادة فحديث أبي هريرة أخرجه الدارمي في السير ٢/ ٣١٣( ٢٥١٥) ط الريان، و ابن أبي شيبة ١٢/ ٢١٩( ١٢٦٠٠) و ١/ ٢٢( ١٢٦٠٢) و البزار ٢/ ٢٥٣، ٢٥٤( ١٦٣٨- ١٦٤٠)، و عزاه الهيثمي في المجمع ٥/ ٢٠٥ أيضا للطبراني في الأوسط، و قال:« و رجال البزار رجال الصحيح».
و حديث عبادة بن الصامت أخرجه أحمد ٥/ ٣٢٧، ٣٢٨، و سكت عنه الهيثمي في المجمع ٥/ ٢٠٥.
و حديث أبي أمامة أخرجه أحمد ٥/ ٢٦٧، و الطبراني فى الكبير ٨/ ٢٠٢( ٧٧٢٠) و ٢٠٤( ٧٧٢٤) و قال الهيثمي في المجمع ٥/ ٢٠٥:« فيه يزيد بن أبي مالك وثقه ابن حبان و غيره، و بقية رجاله ثقات».
و حديث سعد بن عبادة أخرجه أحمد ٥/ ٢٨٤، ٢٨٥، و البزار ٢/ ٢٥٤( ١٦٤٢)، و الطبراني فى الكبير ٦/ ٢٢، ٢٣( ٥٣٨٧- ٥٣٨٩) و ابن أبي شيبة ١٢/ ٢١٩( ١٢٥٩٩).
و انظر في المعنى نفسه أحاديث أخر في مجمع الزوائد ٥/ ٢٠٥، ٢٠٦.