العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٣٠ - فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى
ورابعها صلاة العيد، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى، أوّلها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة، أوّلها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر، وكيفيّة التكبير في الفطر أن يقول: «اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر، اللَّه أكبر وللَّه الحمد، اللَّه أكبر على ما هدانا» وفي الأضحى يزيد على ذلك: «اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد للَّهعلى ما أبلانا».
[٢٢٠١] مسألة ٣: يكره فيها امور:
الأوّل: الخروج مع السلاح إلّافي حال الخوف.
الثاني: النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلّافي مدينة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.
الثالث: أن ينقل المنبر إلى الصحراء، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين.
الرابع: أن يصلّي تحت السقف.
[٢٢٠٢] مسألة ٤: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلّاالعجائز.
[٢٢٠٣] مسألة ٥: لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات.
[٢٢٠٤] مسألة ٦: إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقلّ[١]، ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.
[٢٢٠٥] مسألة ٧: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقيّة بعد ذلك ويلحقه في الركوع، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير: «سبحان اللَّه والحمد للَّه»، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءاً، وإن لم يمهله
[١]- إذا لم يتجاوز عن محلّه