العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٤٧ - فصل في شرائط الجماعة
جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً، وإلّا بطلت[١].
[١٩٠٩] مسألة ١٢: لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز[٢] وإن كانوا غير مستقرّين لاستقرار المنع حينئذٍ.
[١٩١٠] مسألة ١٣: لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شكّ[٣] قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، وأمّا لو شكّ في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلّامع الاطمئنان بعدمه.
[١٩١١] مسألة ١٤: إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس، هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان والأحوط كونه مانعاً[٤] من الأوّل، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام.
[١٩١٢] مسألة ١٥: إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصفّ المتأخّر لكونهم حينئذٍ حائلين غير مصلّين، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة اخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخّرين.
[١٩١٣] مسألة ١٦: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء.
[١٩١٤] مسألة ١٧: إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متّصلًا بهم من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع
[١]- بل صحّت إذا لم يزد ركناً ولا بأس بترك القراءة إذا لم يكن عن عمد
[٢]- على الأحوط
[٣]- لا يخلو من إشكال
[٤]- الأقوى خلافه وكذا العكس والمراد منه ما لم يكن مانعاً حال الركوع أو السجود وكان مانعاًحال القيام مع العلم بزوال المانع عند القيام