العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٤٦ - فصل في شرائط الجماعة
[١٩٠٢] مسألة ٥: الشُبّاك لا يعدّ من الحائل، وإن كان الأحوط الاجتناب معه خصوصاً مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة لصدق الحائل معه.
[١٩٠٣] مسألة ٦: لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض وإن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين لها[١].
[١٩٠٤] مسألة ٧: لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، ولا أطوليّة الصفّ الثاني مثلًا من الأوّل.
[١٩٠٥] مسألة ٨: لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصحّ اقتداء من يكون مقابلًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من على جانبيه[٢] ممّن لا يرى الإمام لكن مع اتّصال الصفّ على الأقوى وإن كان الأحوط العدم، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلًا للباب ووقف الصفّ من جانبيه، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.
[١٩٠٦] مسألة ٩: لا يصحّ اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه إلّا إذا كان متّصلًا[٣] بمن لم تحلّ الاسطوانة بينهم، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدّمه حائل مانع.
[١٩٠٧] مسألة ١٠: لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفرداً.
[١٩٠٨] مسألة ١١: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمىً أو نحوه لم تصحّ
[١]- تهيّؤاً قريباً
[٢]- محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده
[٣]- كفاية مجرّد الاتّصال من الجانبين محلّ إشكال إذا لم ير الإمام ولا من يراه من الصفوفالمتقدّمة