العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦٧ - فصل في الصلاة على الميت
بنفوذها ووجوب العمل بها.
[٩٥٢] مسألة ١١: يستحبّ إتيان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وكونه رجلًا للرجال وأن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل وعدم علوّ مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.
[٩٥٣] مسألة ١٢: لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين.
[٩٥٤] مسألة ١٣: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب[١]، لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم.
[٩٥٥] مسألة ١٤: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ.
[٩٥٦] مسألة ١٥: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ كما في جماعة النساء، فلا يتقدّم ولا يتبرّز، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن يصلّون جلوساً.
[٩٥٧] مسألة ١٦: في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدّم الإمام ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً.
[٩٥٨] مسألة ١٧: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها.
[٩٥٩] مسألة ١٨: يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام[٢] في الأثناء، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.
[٩٦٠] مسألة ١٩: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل، له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع
[١]- إلّاإذا اطمأنّ بفراغ غيره قبله كما مرّ
[٢]- فيه تأمّل