العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦٦ - فصل في الصلاة على الميت
يجوز تعدّد الجماعة وينوي كلّ منهم الوجوب[١] ما لم يفرغ منها أحد، وإلّا نوى بالبقيّة الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.
[٩٤٧] مسألة ٦: قد مرّ سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميّت فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم، وجب الصلاة عليه[٢] وإلّا فلا، نعم الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه. وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلّا وجبت.
[٩٤٨] مسألة ٧: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
[٩٤٩] مسألة ٨: إذا تعدّد الأولياء[٣] في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط، ويجوز لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة.
[٩٥٠] مسألة ٩: إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
[٩٥١] مسألة ١٠: إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فالظاهر وجوب إذن الوليّ له، والأحوط[٤] له الاستئذان من الوليّ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة وإن قلنا
[١]- مرّ أنّه لا تجوز نيّة الوجوب مع الاطمئنان بفراغ غيره قبله.[ في مسألة ٨٤٦]
[٢]- على الأحوط
[٣]- قد مرّ حكمه
[٤]- استحباباً وعلى فرض وجوبه لو لم يأذن له الوليّ وكان مصرّاً بعدم إذنه، فالأقوى صحّةصلاته وسقوط حقّ الوليّ