العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣٨ - فصل في اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت
الغير ولا مبعّضة ولا مكاتبة، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال[١]، وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.
[٨٦٢] مسألة ١: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها، وإلّا فإن كان لها محرم أو أمة- بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاها- فكذلك، وإلّا فالأحوط[٢] تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.
[٨٦٣] مسألة ٢: إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والانثى، فيغسّله كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
[٨٦٤] مسألة ٣: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب، أمر المسلم المرأة الكتابيّة أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلًا ويغسّل الميّت بعده، والآمر ينوي النيّة، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت تعيّن، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن[٣]، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد، وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله[٤] قبل التغسيل، وهو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده.
[٨٦٥] مسألة ٤: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابيّة سقط الغسل، لكنّ الأحوط[٥] تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
[١]- إلّاتغسيل أمّ الولد مولاها فلا إشكال في جوازه
[٢]- لا يترك
[٣]- على الأحوط فيه وفيما بعده
[٤]- ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت ولا إلى التغسيل بالكرّ أو الجاري
[٥]- لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه