العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٩ - فصل في المطهرات
مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار.
[٣٧٦] مسألة ٦: إذا شكّ في الغليان يبنى على عدمه، كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.
[٣٧٧] مسألة ٧: إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب يبنى على أنّه حصرم.
[٣٧٨] مسألة ٨: لا بأس[١] بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلّاً، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلّاً، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
[٣٧٩] مسألة ٩: إذا زالت حموضة الخلّ العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلّاإذا غلى[٢]، فإنّه لابدّ حينئذٍ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلّاً ثانياً.
[٣٨٠] مسألة ١٠: السيلان- وهو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر- لا مانع من جعله في الأمراق[٣] ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع: الانتقال، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبقّ والقمّل، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما، ولابدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه وإلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.
[٣٨١] مسألة ١: إذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلّا إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده بحيث اسند إليه لا إلى البقّ، فحينئذٍ يكون كدم العلق.
الثامن: الإسلام، وهو مطهّر لبدن الكافر ورطوباته المتّصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه، وأمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت عينها ففي طهارته
[١]- الأحوط تركه إلّاإذا كان للعلاج
[٢]- بل لا بأس به حتّى إذا غلى فإنّه غليان للخلّ لا للعصير ولا يلزم ذهاب الثلثين
[٣]- يترك احتياطاً