العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٥ - فصل في المطهرات
هو كذلك مادام يعدّ رضيعاً غير متغذّ وإن كان بعدهما، كما أنّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال، وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه[١]، وكذا لو كان من الخنزيرة.
[٣٢٥] مسألة ١٨: إذا شكّ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه، كما أنّه إذا شكّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل وبقاء النجاسة في الثاني.
[٣٢٦] مسألة ١٩: قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحارّ بحيث اختلط معه، ثم اخذ من فوقه بعد برودته، لكنّه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان غير بعيد[٢] إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.
[٣٢٧] مسألة ٢٠: إذا تنجّس الأرُز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكرّ، وإن نفذ فيه الماء النجس[٣] يصبر حتّى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه ثمّ يراق غسالته، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع، فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلابدّ من الثلاث.
[٣٢٨] مسألة ٢١: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ثمّ عصره وإخراج غسالته، وكذا اللحم النجس، ويكفي المرّة في غير البول والمرّتان فيه إذا لم يكن
[١]- بل يلحقه على الأقوى وعدم اللحوق في الخنزيرة مبنيّ على الاحتياط
[٢]- بل بعيد جدّاً
[٣]- تنجّس باطن هذه الأشياء بهذا النحو مشكل؛ إذ يمكن أن يكون بنحو جذب الرطوبة لابنفوذ الماء وحينئذٍ لا تصدق الملاقاة بالماء النجس وعلى فرض تنجّسها فتطهيرها بجذب رطوبة الماء الطاهر مشكل لأنّه لا يصدق عليه الغسل بالماء الطاهر وهكذا حكم الصابون؛ وإذا كان هذا حال الماء الكثير فكيف بالماء القليل