العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٧٦
بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها، كما أنّ الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك[١].
[٢٣٥٦] مسألة ١٢: إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام؛ نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلًا حالهما.
[٢٣٥٧] مسألة ١٣: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها إلّاإذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.
[٢٣٥٨] مسألة ١٤: التخيير في هذه الأماكن استمراريّ فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل، بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة.
[٢٣٥٩] مسألة ١٥: يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: «سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر»، وهذا وإن كان يستحبّ من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضة حتّى غير المقصورة إلّاأنّه يتأكّد عقيب المقصورات، بل الأولى تكرارها مرّتين، مرّة من باب التعقيب ومرّة من حيث بدليّتها عن الركعتين الساقطتين.
[١]- بل الأظهر شمول الحكم لتمام الحرم الشريف