العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٧٣
الإتيان بنافلتهما سفراً[١] وإن كان يصلّيهما قصراً، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
[٢٣٤٦] مسألة ٢: لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة، وكذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد[٢] جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها.
[٢٣٤٧] مسألة ٣: لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً فإمّا أن يكون عالماً بالحكم والموضوع أو جاهلًا بهما أو بأحدهما أو ناسياً، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان جاهلًا بأصل الحكم وأنّ حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء، وأمّا إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيّات مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أنّ المسافة ثمانية أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصّر في السفر الأوّل أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصّر ونحو ذلك وأتمّ وجب عليه الإعادة في الوقت[٣] والقضاء في خارجه، وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء[٤]، وأمّا إذا كان ناسياً لسفره أو أنّ حكم السفر القصر فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في
[١]- بل يأتي بها رجاءاً
[٢]- بل هو بعيد والتعليل عليل؛ نعم لا بأس بالإتيان بها رجاءاً وكذلك ما بعدها
[٣]- على الأحوط ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت
[٤]- لا يبعد عدم وجوب القضاء لو انكشف له الحال في خارج الوقت