العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٧٤
خارج الوقت، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء، وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً وجب عليه الإعادة والقضاء.
[٢٣٤٨] مسألة ٤: حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة، فيبطل مع العلم والعمد، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل[١] بالخصوصيّات ودون الجهل بالموضوع.
[٢٣٤٩] مسألة ٥: إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلّافي المقيم المقصّر[٢] للجهل بأنّ حكمه التمام.
[٢٣٥٠] مسألة ٦: إذا كان جاهلًا بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتمّ في الوقت كان صحيحاً، فصحّة التمام منه ليس لأجل أنّه تكليفه بل من باب الاغتفار، فلا ينافي ما ذكرناه قوله: «اقض ما فات كما فات» ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنّه لو لم يصلّ أصلًا عصياناً أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً.
[٢٣٥١] مسألة ٧: إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها ولا يضرّ كونه ناوياً من الأوّل للتمام لأنّه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد فيكفي قصد الصلاة والقربة بها، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة من الوقت[٣]، بل وكذا لو تذكّر بعد الصلاة تماماً وقد بقي من الوقت بمقدار ركعة فإنّه يجب عليه إعادتها قصراً، وكذا الحال في الجاهل بأنّ مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنيّة التمام ثمّ علم بذلك، أو الجاهل بخصوصيّات الحكم إذا نوى التمام ثمّ علم في الأثناء أنّ حكمه القصر، بل الظاهر أنّ حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنيّة القصر جهلًا ثمّ تذكّر في الأثناء العدول إلى التمام، ولا يضرّه أنّه نوى من الأوّل ركعتين مع أنّ الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقرّباً وإن تخيّل أنّ الواجب هو القصر، لأنّه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد، فالمقيم الجاهل بأنّ وظيفته التمام إذا قصد
[١]- بل يصحّ مع الجهل مطلقاً؛ نعم لا يصحّ مع النسيان
[٢]- بل فيه أيضاً على الأحوط
[٣]- ومع الضيق فعليه القضاء