العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٦٣ - فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما
منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متّصلة إلّاإذا كان كبيراً جدّاً[١] بحيث لا يصدق وحدة المحلّ وكان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنيّة ونحوها.
[٢٣٠٩] مسألة ٨: لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصحّ، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها ممّا لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم حتّى إذا كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً، كما إذا كان من نيّته الخروج[٢] نهاراً والرجوع قبل الليل.
[٢٣١٠] مسألة ٩: إذا كان محلّ الإقامة برّيّة قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحلّ، فالمدار على صدق الوحدة عرفاً، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحلّ إلى أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلى الخارج عن حدّ الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد[٣]، فجواز نيّة الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محلّ الإقامة كثيراً، فلا يجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة، بل يؤاخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردّد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضرّ بصدق الإقامة فيه.
[٢٣١١] مسألة ١٠: إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي، بل وكذا لو كان مظنون الحصول، فإنّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها؛ نعم لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل[٤] حدوث المانع لا يضرّ.
[٢٣١٢] مسألة ١١: المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من
[١]- الاعتبار بوحدة البلد ولا ينافيها كبره
[٢]- إذا كان من نيّته الخروج إلى ما دون الأربعة فلابدّ أن يكون الزمان يسيراً كساعة وساعتين
[٣]- على ما مرّ من المناط
[٤]- احتمالًا غير معتدّ به