العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٢٥ - ختام فيه مسائل متفرقة
وسجدتا السهو مرّة.
[٢١٨٦] الثالثة والخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّاثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت وبالنسبة إليهما في وقتهما، ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّاصلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائيّة ورباعيّة، وكذا إن علم أنّه لم يصلّ إلّاصلاة واحدة[١].
[٢١٨٧] الرابعة والخمسون: إذا صلّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان، يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.
[٢١٨٨] الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها، يكفيه سجدتا السهو مرّة[٢]، وكذا إذا علم أنّه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
[٢١٨٩] السادسة والخمسون: إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلانيّ عمداً أم لا، فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان[٣]، والأحوط الإتيان ثمّ الإعادة.
[٢١٩٠] السابعة والخمسون: إذا توضّأ وصلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد
[١]- بل فيه يجب الإتيان بالخمس
[٢]- بل لا يجب عليه شيء في الفرضين
[٣]- والأوجه هو الأوّل