العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٢٤ - ختام فيه مسائل متفرقة
الركوع أو القراءة[١] وهكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهّداً، فيعمل في كلّ واحدة من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به كما في غير كثير الشكّ.
[٢١٨٢] التاسعة والأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا وشكّ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه- لتجاوز محلّه- ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة، فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً، لأنّ شكّه الفعليّ وإن كان بعد تجاوز المحلّ[٢] بالنسبة إلى الحمد إلّا أنّه هو الشكّ الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شكّ فيه.
[٢١٨٣] الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدتا السهو عملًا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع[٣].
[٢١٨٤] الحادية والخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة[٤] والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
[٢١٨٥] الثانية والخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً، وجب[٥] الإتيان بقضائهما
[١]- بناءاً على وجوب سجدة السهو لكلّ زيادة ونقيصة لأنّه مع عدمه ينحلّ علمه الإجماليلعدم الأثر في طرف الشكّ في القراءة وعليه فلا يلتفت بشكّه في الركوع لجريان حكم كثير الشكّ فيه
[٢]- بل الشكّ في المحلّ لأنّ القنوت زائد
[٣]- بل لجريان قاعدة التجاوز في الشكّ في زيادة الركوع وجريان أصالة عدم الإتيان بالسجدة
[٤]- لا يجب عليه شيء لعدم وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة
[٥]- على الأحوط