العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١٥ - ختام فيه مسائل متفرقة
التشهّد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً.
[٢١٥٣] العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة، فإن كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه، وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ولا شيء عليه لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ، وإن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام، مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهود، ويحتمل[١] وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً.
[٢١٥٤] الحادية والعشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً، سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهّد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها، صحّت صلاته ولا شيء عليه، وكذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدوي.
[٢١٥٥] الثانية والعشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً، وأمّا في النافلة فلا تكون باطلة لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك، نعم لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت، ولو علم إجمالًا أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً مثلًا أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن، لم يحكم بإعادتها لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدوي.
[٢١٥٦] الثالثة والعشرون: إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة، جعل السجدة التي أتى بها للركعة الاولى وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته، وكذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الاولى وهو في
[١]- بل هو المتعيّن بلا حاجة إلى الإعادة ويأتي بسجود السهو مرّتين على الأحوط