العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١٣ - ختام فيه مسائل متفرقة
[٢١٤٧] الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة[١] ولكنّ الأحوط قضاء السجدة مرّتين وكذا سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة، وكذا يجب الإعادة[٢] إذا كان ذلك في أثناء الصلاة، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهود مرّتين ثمّ الإعادة.
[٢١٤٨] الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة[٣] لكنّ الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأوّل، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
[٢١٤٩] السادسة عشرة: لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة، وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة، ويحتمل[٤] الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت،
[١]- بل صلاته صحيحة ولا وجه للإعادة ويأتي بعد الصلاة بقضاء السجدتين والأحوطالوجوبي الإتيان بسجود السهو مرّتين بعدهما، إلّاإذا كان عروض الشكّ قبل الإتيان بالمنافي وفوات الموالاة فالأحوط حينئذٍ الإتيان بالسجدتين بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بالتشهّد والسلام كذلك ثمّ الإتيان بسجود السهو مرّتين
[٢]- بل لا يجب وصلاته صحيحة، فيتمّ الصلاة ويأتي بقضاء السجدتين وكذا سجود السهومرّتين على الأحوط إلّاإذا كان عروض الشكّ قبل الدخول في الركوع وشكّ في أنّهما كانا للركعة السابقة أم لا، فيأتي بسجدتين ثمّ يتمّ الصلاة ويقضي السجدتين بعدها ثمّ يأتي بسجود السهو مرّتين على الأحوط
[٣]- بل صلاته صحيحة في الفرضين، سواء كان ذلك بعد الفراغ أم قبله، وإن كان الأولى فيالفرض الثاني الإعادة
[٤]- هذا هو الأقوى، سواء كان قبل الدخول في القنوت أم بعده