العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨٢ - فصل في الشك في الركعات
الثالث: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
الرابع: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأحوط[١] تأخير الركعتين من جلوس.
الخامس: الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو.
السادس: الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام، فإنّه يهدم ويجلس، ويرجع[٢] شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام[٣].
السابع: الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنّه يهدم القيام، ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويعمل عمله.
الثامن: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله.
التاسع: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكّه إلى ما بين
[١]- بل هو الأقوى
[٢]- والأولى أن يقال: إنّه إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة أم خامسة فهو شاكّ في أنّالركعات التامّة اللاتي صلّاها ثلاثة أو أربعة، فلابدّ أن يبني على أنّها أربعة بمقتضى:« ابن على الأكثر» فتكون هذه الركعة زائدة ويجب عليه أن يهدمها لا أنّه يهدم الركعة حتّى ينقلب شكّه إلى شكّ آخر كما أشارت إليه العبارة وإلّا لم يكن للهدم موجب ولا مرخّص وهذا هو الصحيح في كلّ موارد الهدم
[٣]- ويسجد سجدتي السهو على الأحوط للقيام في غير المحلّ وكذا في الفرض السابع والثامن