العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٧ - فصل في الشك
وجب الإتيان بالعصر[١]، ويجري حكم الشكّ بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر[٢] لكنّ الأحوط قضاء الظهر أيضاً.
[٢٠٢٢] مسألة ٢: إذا شكّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزّل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان، أقواهما الأوّل، أمّا لو بقي أقلّ من ذلك فالأقوى[٣] كونه بمنزلة الخروج.
[٢٠٢٣] مسألة ٣: لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، وكذا لو ظنّ عدم فعلها.
[٢٠٢٤] مسألة ٤: إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.
[٢٠٢٥] مسألة ٥: لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها[٤] وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها.
[٢٠٢٦] مسألة ٦: إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منها، يجزئه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، سواء كان في الوقت أو في خارجه؛ نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء[٥] على أنّ ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما وجب
[١]- بل يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة على الأحوط فيما إذا لم يعلم أنّه أتى بالعصر أم لا
[٢]- مشكل بل الأظهر أنّه يجب عليه الإتيان بقضاء الظهر في خارج الوقت في كلتا الصورتين
[٣]- فيه تأمّل
[٤]- بل يأتي بقضاء الظهر بعد العصر
[٥]- بل يجب عليه الإتيان بأربع ركعات والأحوط أن تكون بقصد ما في الذمّة، وفي الفرعالآتي فيما إذا كان في وقت الاختصاص بالعشاء، يجب عليه إتيان أحدهما مخيّراً بين المغرب والعشاء ثمّ قضاء الآخر