العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٥ - فصل في أحكام الجماعة
يلحقه إلّاما عرفت من القراءة في الاوليين.
[١٩٤٦] مسألة ٢٤: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلّا كفته الفاتحة على ما مرّ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلّابعد ركوعه، فيحرم حينئذٍ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذٍ.
[١٩٤٧] مسألة ٢٥: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الاوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، وإن تبيّن كونه في الاوليين لا يضرّه ذلك.
[١٩٤٨] مسألة ٢٦: إذا تخيّل أنّ الإمام في الاوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين، فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن كان بعده صحّت صلاته، وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمّ تبيّن كونه في الاوليين فلا بأس، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها.
[١٩٤٩] مسألة ٢٧: إذا كان مشتغلًا بالنافلة فاقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الاولى منها جاز له قطعها، بل استحبّ ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الاولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة[١] على الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلًا إذا عدل إلى النافلة
[١]- لا دليل على جواز العدول إلى النافلة فيما إذا عدل للقطع وكذا فيما إذا علم أو خاف عدم إدراكالجماعة لو أتمّها بعد العدول إلى النافلة؛ نعم لا بأس بقطع الفريضة من دون العدول في الفرض