العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٣ - فصل في أحكام الجماعة
الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا.
[١٩٣٩] مسألة ١٧: إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها، يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت، وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهّد معه، وكذا في نظائر ذلك.
[١٩٤٠] مسألة ١٨: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته[١]، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أوّلتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد[٢]، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
[١٩٤١] مسألة ١٩: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، ويتابعه في القنوت في الاولى منه وفي التشهّد، والأحوط التجافي فيه، كما أنّ الأحوط[٣] التسبيح عوض التشهّد وإن كان الأقوى جواز التشهّد بل استحبابه أيضاً، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت، أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت، وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة من أنّه يتمّها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد[٤] أو
[١]- قد مرّ الكلام فيه.[ في مسألة ١٩٢٣]
[٢]- وهو الأحوط
[٣]- بل العكس هو الأفضل وهي البركة كما في النصّ
[٤]- قد مرّ أنه الأحوط