العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٤ - فصل في أحكام الجماعة
يقطعها ويركع مع الإمام ويتمّ الصلاة ويعيدها.
[١٩٤٢] مسألة ٢٠: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره، وإن كان الأحوط[١] قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها.
[١٩٤٣] مسألة ٢١: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك[٢]، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.
[١٩٤٤] مسألة ٢٢: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهريّة، سواء كان في القراءة الاستحبابيّة كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبيّة كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلًا[٣] أو ناسياً لم تبطل صلاته، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة[٤] كما في سائر موارد وجوب الإخفات.
[١٩٤٥] مسألة ٢٣: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلّف عن الإمام ويتشهّد[٥] ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع[٦] إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرّة ويلحقه في الركوع أو السجود، وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما، فيفعله ثمّ
[١]- لا يترك
[٢]- لكن تنقلب صلاته فرادى وكذا في الفرع الآتي بل في الفرع السابق أيضاً على الأحوط
[٣]- لو كان جاهلًا بالحكم عن تقصير، فالأحوط الإعادة
[٤]- محلّ إشكال والأحوط الإخفات
[٥]- بقدر الواجب منه
[٦]- جواز اللحوق في الركوع وفيما بعده محلّ تأمّل والأحوط قصد الانفراد