العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٢ - فصل في أحكام الجماعة
بالذكر ثمّ يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به، ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد[١]، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة[٢]، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته، لكنّ البطلان حينئذٍ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.
[١٩٣٥] مسألة ١٣: لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع وخصوصاً في التسليم، وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام، هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام، بل الأحوط تأخّره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلّابعد فراغ الإمام منها، وإن كان في وجوبه تأمّل.
[١٩٣٦] مسألة ١٤: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها[٣].
[١٩٣٧] مسألة ١٥: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام[٤]، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود و «بحول اللَّه وقوّته» ونحو ذلك.
[١٩٣٨] مسألة ١٦: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده، لا يجوز للمأموم
[١]- قد مرّ ما فيه
[٢]- إن تركها عمداً و كان يدرك شيئاً من قراءة الإمام لو تابع
[٣]- لا دليل على جواز العدول إلى النافلة في ما إذا عدل للقطع؛ نعم لا بأس بقطع الفريضة في المقام
[٤]- إذا لم يخلّ بالمتابعة