العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٤٢ - فصل في الجماعة
تأخّر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحّة صلاته وجماعته[١]، فما هو المشهور من أنّه لابدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الاولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلّا لم تحسب له ركعة، مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها وإن صرّح بعضهم بالتعميم، ولكنّ الأحوط الإتمام حينئذٍ والإعادة.
[١٨٩٢] مسألة ٢٥: لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك، بطلت صلاته[٢]، بل وكذا لو شكّ في إدراكه وعدمه، والأحوط في صورة الشكّ الإتمام والإعادة أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الاخرى.
[١٨٩٣] مسألة ٢٦: الأحوط عدم الدخول إلّامع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، وحينئذٍ فإن أدرك صحّت وإلّا بطلت[٣].
[١٨٩٤] مسألة ٢٧: لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام[٤] قائماً إلى الركعة الاخرى فيجعلها الاولى له، إلّاإذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، وإن كان الأحوط[٥] عدمه.
[١]- بل تبطل جماعته على الأحوط
[٢]- جماعة وصحّت منفردة، والأحوط الأولى العدول إلى النافلة ثمّ الإتمام والرجوع إلىالائتمام وكذا في الفرع التالي
[٣]- جماعة وصحّت منفردة
[٤]- وهو الأحوط الأولى إن أمكن
[٥]- لا يترك