العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٠ - فصل في قضاء الولي
الطبقات[١]، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.
[١٨٤٣] مسألة ١: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً.
[١٨٤٤] مسألة ٢: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت، وإن كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد[٢].
[١٨٤٥] مسألة ٣: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره[٣] من إخوته الأكبر فالأكبر.
[١٨٤٦] مسألة ٤: لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ[٤] وعلى المجنون إذا عقل، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
[١٨٤٧] مسألة ٥: إذا كان أحد الأولاد أكبر السنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل.
[١٨٤٨] مسألة ٦: لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً فيجب على الممنوع من الإرث[٥] بالقتل أو الرقّ أو الكفر.
[١٨٤٩] مسألة ٧: إذا كان الأكبر خنثىً مشكلًا فالوليّ غيره من الذكور[٦] وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
[١]- لا يترك في الذكور من الأقارب على ترتيب الأكبر فالأكبر في كلّ طبقة
[٢]- لا يترك في هذه الصورة إذا كان هو أكبر الذكور في طبقته
[٣]- لا يبعد الوجوب إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن من القضاء
[٤]- إذا كان مميّزاً حين الموت وكذا في المجنون إذا كان جنونه أدواريّاً وإلّا فالأحوط وجوبالقضاء على الأكبر بعده من أوّل الأمر ولو كان في الطبقة التالية
[٥]- لا يبعد اختصاص الوجوب بغير القاتل والكافر
[٦]- فيه إشكال ويحتمل عدم الوجوب عليهما