العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١٧ - فصل في صلاة القضاء
سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء.
[١٧٨٨] مسألة ١٢: إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك.
[١٧٨٩] مسألة ١٣: إذا فاتته الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس، لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام، والأحوط[١] اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
[١٧٩٠] مسألة ١٤: يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها، والأولى[٢] قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبيّة، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مدّ لكلّ يوم وليلة، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.
[١٧٩١] مسألة ١٥: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة، لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليوميّة يجوز تقديم أيّهما شاء، تقدّم في الفوات أو تأخّر، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما وإن تأخّر في الفوات.
[١٧٩٢] مسألة ١٦: يجب الترتيب في الفوائت اليوميّة[٣] بمعنى قضاء السابق في الفوات على
[١]- بل الأقوى
[٢]- بل الأحوط
[٣]- هذا فيما إذا كان الترتيب معتبراً في أدائها شرعاً كالظهرين والعشائين من يوم واحد وأمّافي غيره فلا يبعد عدم الوجوب خصوصاً مع الجهل بالترتيب ومنه يظهر الحكم في جملة من المسائل الآتية