العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١٦ - فصل في صلاة القضاء
[١٧٨٠] مسألة ٤: المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلى الإسلام، سواء كان عن ملّة أو فطرة، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ.
[١٧٨١] مسألة ٥: يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط[١] وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ[٢]، ولو تركه وجب عليه القضاء، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء[٣] وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
[١٧٨٢] مسألة ٦: يجب القضاء على شارب المسكر، سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه.
[١٧٨٣] مسألة ٧: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء، وإن كان الأحوط[٤] الجمع بينهما.
[١٧٨٤] مسألة ٨: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
[١٧٨٥] مسألة ٩: يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن[٥].
[١٧٨٦] مسألة ١٠: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً[٦].
[١٧٨٧] مسألة ١١: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط[٧] قضاؤها قصراً مطلقاً،
[١]- لا يبعد الصحّة وعدم وجوب القضاء على تقدير قصد القربة
[٢]- على الأحوط والأقوى عدم الوجوب
[٣]- والأقوى عدم وجوبه
[٤]- لا يترك
[٥]- على الأحوط
[٦]- والمريض إذا فاتته صلاة العاجز يقضيها بعد رفع العذر مختاراً
[٧]- بل الأقوى إذا قضاها في غير تلك الأماكن