العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١٤ - فصل في صلاة الآيات
في جزء أو شرط كما في اليوميّة.
[١٧٧٠] مسألة ١٨: يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير[١]، لكن لا يترك معه الاحتياط، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.
[١٧٧١] مسألة ١٩: يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية فلا يجب على غيره، نعم يقوى[٢] إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
[١٧٧٢] مسألة ٢٠: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّاالحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها، والأحوط قضاؤها بعد الطهر والطهارة.
[١٧٧٣] مسألة ٢١: إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة.
[١٧٧٤] مسألة ٢٢: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالًا، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً.
[١٧٧٥] مسألة ٢٣: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقيّة باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط خصوصاً مع الصدق العرفي.
[١٧٧٦] مسألة ٢٤: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا ولم يحصل له العلم بقولهم ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما، لكنّ الأحوط[٣] القضاء في الصورتين.
[١]- لا إشكال فيه بعد حصول الاطمئنان منه
[٢]- في قوّة الإلحاق تأمّل بل منع
[٣]- لا يترك في الثانية