العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١٣ - فصل في صلاة الآيات
الأوّل والثاني والثالث: القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده، والسمعلة على ما مرّ.
الرابع: إتيانها بالجماعة أداءاً كان أو قضاءاً مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف، ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة دون غيرها من الأفعال والأقوال.
الخامس: التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس.
السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع: قراءة السور الطوال ك «يس» و «النور» و «الروم» و «الكهف» ونحوها.
الثامن: إكمال السورة في كلّ قيام.
التاسع: أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً.
العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ.
الحادي عشر: كونها تحت السماء.
الثاني عشر: كونها في المساجد بل في رحبها.
[١٧٦٦] مسألة ١٤: لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام[١]، وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاة لأضعف المأمومين.
[١٧٦٧] مسألة ١٥: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الاولى أو الثانية، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الاولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذٍ بين صلاة الإمام والمأموم.
[١٧٦٨] مسألة ١٦: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليوميّة.
[١٧٦٩] مسألة ١٧: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ وعدم التجاوز عند الشكّ
[١]- إلّاأن يشقّ على من خلفه كما في النصّ.[ وسائل الشيعة، باب ١٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح ٦]