العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦٥ - فصل في السجود
في الركوع إلّاأنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحبّ أيضاً[١] إذا أتى به بقصد الخصوصيّة، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل[٢]، وإن كان سهواً وجب التدارك[٣] إن تذكّر قبل رفع الرأس، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن كان عمداً، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً إلّاإذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس.
الرابع: رفع الرأس منه.
الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية.
السادس: كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً، ويجب تداركه إن كان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه أو بدونه.
السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات، ولا بأس بالمقدار المذكور، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضرّ معه الزيادة على المقدار المذكور، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة[٤]، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.
الثامن: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان.
[١]- على الأحوط
[٢]- في الذكر الواجب
[٣]- الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط
[٤]- لا يبعد اعتبارها في الركبتين بالنسبة إلى الجبهة