العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٢ - فصل في النية
[١٤٢٢] مسألة ٩: الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملًا يدلّ على أنّه فعل كذا.
[١٤٢٣] مسألة ١٠: العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا، بخلاف المقارن فإنّه مبطل على الأحوط، وإن كان الأقوى خلافه.
[١٤٢٤] مسألة ١١: غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح، فإن كان حراماً وكان متّحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلًا، وإن كان مباحاً أو راجحاً فإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلّاً فلا إشكال في الصحّة، وإن كان مستقلّاً وكان داعي القربة تبعاً بطل، وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل، وإن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة، وإن كان الأحوط[١] الإعادة.
[١٤٢٥] مسألة ١٢: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحيّة وسلام الصلاة، بطل إن كان من الأجزاء الواجبة[٢] قليلًا كان أم كثيراً، أمكن تداركه أم لا، وكذا في الأجزاء المستحبّة غير القرآن والذكر[٣] على الأحوط، وأمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلًا إلّاإذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيراً.
[١٤٢٦] مسألة ١٣: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل[٤] إلّاإذا كان قصد الجزئيّة تبعاً وكان من الأذكار الواجبة، ولو قال: «اللَّه أكبر» مثلًا بقصد الذكر المطلق لإعلام
[١]- لا يترك
[٢]- مطلقاً في الأركان، سواء كان عن عمد أو سهو، وأمّا في الأجزاء غير الركنيّة فالبطلانيختصّ بصورة العمد
[٣]- بل فيهما أيضاً على الأحوط
[٤]- إذا كان أصل الإتيان بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الإعلان وأمّا التشريك في أصلالإتيان مبطل ولو كان الإعلان تبعاً