العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١ - فصل في النجاسات
محكوم بالطهارة لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس.
[١٨٠] مسألة ١٦: إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم، فإن كان قليلًا[١] جدّاً فهو طاهر، وإلّا فنجس.
[١٨١] مسألة ١٧: إذا وجد عظماً مجرّداً وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم.
[١٨٢] مسألة ١٨: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا محكوم بالطهارة.
[١٨٣] مسألة ١٩: يحرم بيع الميتة[٢]، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة، إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلًا كان الدم أو كثيراً، وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً، كالسمك والبقّ والبُرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه، ويستثنى من دم الحيوان المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجساً، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط.
[١٨٤] مسألة ١: العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة[٣]، من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة في البيض[٤]، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، لكن
[١]- لا فرق بين القليل والكثير في النجاسة
[٢]- إذا كانت فيها منفعة محلّلة عقلائيّة، فلا بأس ببيعه
[٣]- على الأحوط
[٤]- الأقوى طهارته وكذا طهارة ما بعده