العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠١ - فصل في الأمكنة المكروهة
العاشر: كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر: أعطان الإبل وإن كنست ورشّت.
الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.
الثالث عشر: على الثلج والجَمد.
الرابع عشر: قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.
الخامس عشر: مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محلّ الماء الواقف.
السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة، وإلّا حرمت وبطلت.
السابع عشر: في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج.
الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الكراهة بالتغطية.
التاسع عشر: بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلًا له.
العشرون: مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف، وترتفع بستره، وكذا إذا كان قدّامه عذرة.
الحادي والعشرون: إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كلّ شيء شاغل.
الثاني والعشرون: إذا كان قدّامه إنسان مواجه له.
الثالث والعشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح.
الرابع والعشرون: المقابر.
الخامس والعشرون: على القبر.
السادس والعشرون: إذا كان القبر في قبلته، وترتفع بالحائل.
السابع والعشرون: بين القبرين من غير حائل، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة