العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨٩ - فصل في مكان المصلي
مشكل، وكذا الحكم بالبطلان، لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون، نعم لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره، يصدق التصرّف[١] ويوجب البطلان.
[١٣٢٤] مسألة ٦: إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً، وهو مشكل على إطلاقه، بل يختصّ البطلان[٢] بما إذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.
[١٣٢٥] مسألة ٧: ربما يقال ببطلان الصلاة على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب، وهذا أيضاً مشكل، لأنّ الخيط يعدّ تالفاً[٣] ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض إلّاإذا أمكن ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته.
[١٣٢٦] مسألة ٨: المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب، وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلّي بما أمكن من غير استلزام[٤]، وأمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته[٥].
[١٣٢٧] مسألة ٩: إذا اعتقد الغصبيّة وصلّى فتبيّن الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت وإلّا صحّت، وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال.
[١٣٢٨] مسألة ١٠: الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعيّ وهي الحرمة، وإن كان
[١]- الظاهر أنّه لا يصدق عليه التصرّف
[٢]- بل بما إذا صلّى على اللوح المغصوب
[٣]- الظاهر الصحّة، سواء أمكن ردّ الخيط أم لم يمكن
[٤]- بل لا إشكال في صحّة صلواته لأنّه مضطرّ
[٥]- إذا لم يكن هو الغاصب أو لم يكن الاضطرار بسوء اختياره