العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٣ - فصل في شرائط ما يتيمم به
المغصوب المعيّن.
[١١١١] مسألة ٣: إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما، لا يجوز الوضوء ولا التيمّم، ومع الانحصار[١] يكون فاقد الطهورين، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمّم[٢] وصحّت صلاته.
[١١١٢] مسألة ٤: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به إلّامع كون حالته السابقة النجاسة.
[١١١٣] مسألة ٥: لا يجوز التيمّم بما يشكّ في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة[٣] إن كانت، وإلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً.
[١١١٤] مسألة ٦: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال[٤]، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له، يمكن أن يقال بجوازه، والإشكال فيه أشدّ، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
[١١١٥] مسألة ٧: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلّي، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً.
[١]- لا يبعد وجوب الوضوء لدوران الأمر بين المحذورين فيحكم بالتخيير فإذا جاز الوضوءلم يجز التيمّم
[٢]- مع تقديم التيمّم على الوضوء وإزالة التراب بعد التيمّم، لأنّه يعلم تفصيلًا في العكس ببطلان التيمّم، إمّا لنجاسة المحل أو لنجاسة ما يتيمّم به
[٣]- بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة
[٤]- لا يخفى أنّ التيمّم والوضوء فيه كسائر الحركات والسكنات، فإذا لم يصل الأمر إلى حدّالضرورة، لا يجوز وإذا وصل إلى حدّها فلا يبعد جوازهما ولا وجه للاحتياط بالجمع بينهما ما لم يحرز جواز التصرّف في الماء وعلى فرض إحراز الجواز، فلا وجه لضمّ التيمّم