العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٣ - فصل في شرائط صلاة الميت
[٩٧٧] مسألة ٩: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن من الماء[١]، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
[٩٧٨] مسألة ١٠: الأحوط[٢] ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.
[٩٧٩] مسألة ١١: مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال.
[٩٨٠] مسألة ١٢: إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة[٣]، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فإنّها لا تجزي عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائماً.
[٩٨١] مسألة ١٣: إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها، وإن علم بها وشكّ في صحّتها وعدمها حمل على الصحّة وإن كان من صلّى عليه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها.
[٩٨٢] مسألة ١٤: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده، نعم لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها.
[٩٨٣] مسألة ١٥: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.
[١]- الأحوط الإتيان به بقصد الرجاء
[٢]- لا يترك
[٣]- على الأحوط