العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٧ - فصل في الاستحاضة
الوضوء والغسل، ويكفيه الغسل للصلاة، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط، بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقاً.
[٨٠٥] مسألة ١٩: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة، لكنّه مشكل، والأحوط ترك القضاء[١] إلى النقاء.
[٨٠٦] مسألة ٢٠: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها[٢] كما تفعل لليوميّة، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتّفقت في وقتها.
[٨٠٧] مسألة ٢١: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله.
[٨٠٨] مسألة ٢٢: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى[٣].
[٨٠٩] مسألة ٢٣: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات، وإن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات وفي المتوسّطة ستّة، وفي الكثيرة ثمانية[٤] إذا جمعت بين صلاتين وإلّا فعشرة[٥].
[١]- لا يترك إلّامع خوف الفوت
[٢]- على الأحوط فيه وفيما بعده
[٣]- فيه تأمّل والأظهر عدمه
[٤]- بل ثلاثة
[٥]- بل خمسة