العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٦ - فصل في الاستحاضة
الغسل[١] للانقطاع، إلّاإذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.
[٨٠٣] مسألة ١٧: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرّة كذلك يجب عليها تجديده لكلّ مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن إن وجب، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتّى في المسّ يجب عليها ذلك لكلّ مسّ على الأحوط، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً.
[٨٠٤] مسألة ١٨: المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتّى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن، ويجوز وطؤها، وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة[٢] بطلت صلاتها، وأمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتيّة لا يجوز[٣] لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط، ولا يجب لها الغسل مستقلّاً بعد الأغسال الصلاتيّة وإن كان أحوط، نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلّاً على الأحوط، وأمّا المسّ فيتوقّف على
[١]- لكونه حدثاً ولرواية ابن نعيم وتتوضّأ أيضاً على الأحوط
[٢]- مرّ حكمه
[٣]- الأقوى جواز دخول المسجدين والمكث في غيرهما وقراءة العزائم ولو لم تعمل بما عليهاولكن لا ينبغي ترك الاحتياط وأمّا الوطء فلا يترك الاحتياط فيه لو لم تعمل بما عليها وفي جواز مسّ كتابة القرآن حتّى مع العمل بما عليها إشكال