العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٨ - فصل في الحيض
- والأحوط كونها الاولى- وتحتاط في الاخرى.
[٧٢٣] مسألة ٢٣: إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت، ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء[١] واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هُنيئة، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصفرة[٢] صبرت حتّى تنقى أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة، وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً[٣] بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيّرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.
[٧٢٤] مسألة ٢٤: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.
[٧٢٥] مسألة ٢٥: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنّت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال، نعم لو علمت العود[٤] فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.
[٧٢٦] مسألة ٢٦: إذا تركت الاستبراء وصلّت، بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة[٥]، إلّا إذا حصلت منها نيّة القربة.
[١]- لو صلّت بقصد الرجاء ثمّ علمت طهارتها، صحّت
[٢]- إذا كانت في أيّام العادة وإلّا لا أثر للصفرة وكذا في الفرض الآتي
[٣]- الأحوط وجوباً الاستظهار بيومين ثمّ الجمع إلى تمام العشرة
[٤]- لو علمت أو اطمأنّت بالعود فهي باقية في الحيض حتّى في أيّام النقاء
[٥]- لا وجه للبطلان لو صلّت بعنوان الاحتياط ورجاء كونها طاهرة لأنّ الحرمة الذاتيّة لم تثبت