العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٧ - فصل في الحيض
وما بعد الطرف الثاني استحاضة، وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة[١] تحتاط في جميع أيّام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.
[٧١٩] مسألة ١٩: إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيّام العادة بعددها، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً وإن كان متأخّراً، وربما يرجّح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
[٧٢٠] مسألة ٢٠: ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض[٢]، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت[٣].
[٧٢١] مسألة ٢١: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت[٤] أو يكون أحدهما مخالفاً.
[٧٢٢] مسألة ٢٢: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في الشهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر فإن كانت إحداهما في العادة والاخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط في الاخرى[٥]، وإن كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، ومع كون إحداهما واجدة، تجعلها حيضاً وتحتاط في الاخرى[٦]، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً[٧]
[١]- الأقوى أنّه لا فرق بينه وبين الفرض السابق
[٢]- إذا كان المجموع واجداً للصفات
[٣]- كما إذا كان آخر الوقت معلوماً وكان العدد مختلفاً وتجاوز عنه
[٤]- ليس له تصوّر صحيح في الوقت
[٥]- والأقوى عدم كونه حيضاً
[٦]- والأقوى عدم كونه حيضاً
[٧]- بل لا يحكم بحيضيّة شيء منهما ولو علمت إجمالًا بحيضيّة إحداهما، فتحتاط في كلّ واحد منهما