العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٥ - فصل في الحيض
اليسير فلا يضرّ، لكنّ المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط.
[٧١٥] مسألة ١٥: صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا، تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره[١] يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخّرها، ولو لم يكن الدم بالصفات وترتّب عليه جميع أحكام الحيض، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام تقضي ما تركته من العبادات، وأمّا غير ذات العادة المذكورة- كذات العادة العدديّة فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية- فإنّها تترك العبادة وترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات، وأمّا مع عدمها[٢] فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً، نعم لو علمت أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته.
[٧١٦] مسألة ١٦: صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً سواء كان قبل الوقت أو بعده.
[٧١٧] مسألة ١٧: إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة، جعلت المجموع حيضاً، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها[٣] ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط والبقيّة استحاضة.
[٧١٨] مسألة ١٨: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان
[١]- إذا كان واجداً للصفات وإلّا فجعل الدم المتأخّر حيضاً مشكل
[٢]- الأظهر أنّها مستحاضه وإن استمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام إلّافي ذات العادة العدديّة إذا كانما رأته مطابقاً لعددها فإنّه حيض وإن كان فاقداً للصفات
[٣]- هذا إذا كان الدم واجداً لصفات دم الحيض وإلّا فجعل ما بعد العادة حيضاً لا يخلو عنإشكال وكذا فيما بعده