العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٨ - فصل في كيفية الغسل وأحكامه
والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والاذن والفم ونحوها، ولا يجب غسل الشعر[١] مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزي غسله عن غسلها، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها.
وله كيفيّتان:
الاولى: الترتيب[٢]، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلًا ثمّ الطرف الأيمن من البدن ثمّ الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر، والسُرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كلّ من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي، فلو عكس ولو جهلًا أو سهواً بطل، ولا يجب البدءة بالأعلى في كلّ عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفيّة بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صحّ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب[٣]، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات[٤] مع مراعاة الترتيب.
[١]- الأحوط غسل الشعر مع البشرة
[٢]- على الأقوى بين الرأس والبدن وعلى الأحوط بين الأيمن والأيسر
[٣]- في الأيمن على الأحوط
[٤]- إن كان في عضو واحد في الرأس أو في الجانب الأيمن أو الأيسر وأمّا لو كان الاحتمال بين العضو السابق واللاحق، فيكفي غسل المحتمل في العضو اللاحق لانحلال العلم الإجمالي