العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٦ - فصل في أحكام الجبائر
موضع المسح، ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار الماء عليه حتّى يصل إليه[١] لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتّى يصل إليه بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما، وجب ذلك.
وإن لم يمكن إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه[٢] والمسح عليها مع الرطوبة، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط[٣] ضمّ التيمّم إليه، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك، يجب[٤] وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة، وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمّم.
وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعيّن المسح[٥] حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، ولا يكفي مجرّد النداوة[٦]، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً.
[١]- مع مراعاة الترتيب وغسل الأعلى فالأعلى عرفاً مهما أمكن ولو بنزع الجبيرة
[٢]- في وجوبه نظر نعم هو مقتضى الاحتياط
[٣]- استحباباً
[٤]- على الأحوط والأحوط لزوماً ضمّ التيمّم إليه، سواء أمكن وضع الخرقة والمسح عليها أم لا
[٥]- بل الظاهر تعيّنه وعدم كفاية الغسل
[٦]- بل يكفي