العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣١ - فصل في أفعال الوضوء
[٥٢٢] مسألة ٣٢: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح.
[٥٢٣] مسألة ٣٣: يجوز المسح على الحائل كالقناع والخُفّ والجَورب ونحوها في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلًا، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين، ولو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط، وفي المسح على الحائل أيضاً لابدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
[٥٢٤] مسألة ٣٤: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً[١].
[٥٢٥] مسألة ٣٥: إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بُدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت، وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه وإن أمكن بلا مشقّة، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقيّة وإراءتهم المسح على الخفّ مثلًا فالأحوط بل الأقوى ذلك[٢]، ولا يجب بذل المال لرفع التقيّة بخلاف سائر الضرورات، والأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة في رفعها مطلقاً[٣].
[٥٢٦] مسألة ٣٦: لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال.
[١]- إن أدرك معه ركعة من الوقت
[٢]- لا قوّة فيه، نعم هو أحوط
[٣]- لو لم يكن مظنّة للكشف