العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٠ - فصل في أفعال الوضوء
مانعة من تأثير رطوبة الماسح[١] فلا بأس، وإلّا لابدّ من تجفيفها، والشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي، بل لابدّ من اليقين.
[٥١٧] مسألة ٢٧: إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لابدّ من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.
[٥١٨] مسألة ٢٨: إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزئ المسح بظاهرها، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع[٢] إليه ثمّ يمسح به، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به [من جهة] عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
[٥١٩] مسألة ٢٩: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها[٣]، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل، والأولى تقليلها.
[٥٢٠] مسألة ٣٠: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح.
[٥٢١] مسألة ٣١: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، والأحوط[٤] المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً.
[١]- بحيث تستند الرطوبة إلى الماسح
[٢]- على ما مرّ في المسح بباطن الكفّ وكذا في المسح بالذراع.[ في مسألة ٥١٥]
[٣]- إلّاإذا كانت من الكثرة بحيث لا يصدق المسح بل يصدق الغسل ولكنّه فرض غير واقع
[٤]- بل الأحوط لزوماً الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمّم