العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٨ - فصل في الوضوءات المستحبة
نعم لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات.
[٤٨٣] مسألة ١٨: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً لأنّه هتك، وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به[١] مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضّي أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة، وإن كان الأولى تركه.
[٤٨٤] مسألة ١٩: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله[٢]، وأمّا للمتطهّر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك.
فصلفي الوضوءات المستحبّة
[٤٨٥] مسألة ١: الأقوى كما اشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
[٤٨٦] مسألة ٢: الوضوء المستحبّ أقسام:
أحدها: ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه. الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة[٣]، وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها.
أمّا القسم الأوّل فلُامور:
الأوّل: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحّتها أيضاً. الثاني: الطواف المندوب- وهو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين- وليس شرطاً في صحّته، نعم هو شرط
[١]- مع عدم الهتك وإلّا يحرم ولو بوضع بعض الأشياء الطاهرة عليه
[٢]- إذا استلزم ذلك مسّها
[٣]- ويمكن أن يفيد مرتبة منها فيرتّب عليه ما ذكر في المتن