العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٥ - فصل في أحكام التخلي
عورته إلى غيرهما[١]، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط، ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر وإن كان الأحوط الاستدبار، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ[٢]، ولو تردّدت بين جهتين متقابلين اختار الاخريين، ولو تردّد بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع، التكليف ساقط فيتخيّر بين الجهات.
[٤٣٥] مسألة ١٥: الأحوط[٣] ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً، ولا يجب منع الصبيّ والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع.
[٤٣٦] مسألة ١٦: يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
[٤٣٧] مسألة ١٧: الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
[٤٣٨] مسألة ١٨: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف، نعم إذا اختار في مرّة أحدهما، لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كلّ مرّة
[١]- على الأحوط
[٢]- إذا كان الصبر إلى رفع الشبهة حرجيّاً
[٣]- استحباباً