مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ١٠٥ - المورد العاشر حال قيام المأموم في الأولتين من الإخفاتيّة
يُستحب ختم الصلاة على محمدٍ وآله لكلّ تسبيحةٍ في الركعتين الأخيرتين قبل الركوع، ولم أقف على مستند لما ذكره بالخصوص.
نعم يُستفاد من المرسلة- المتقدّمة في المورد الثامن- عن محمد بن أبي حمزة استحباب الصلاة على النبيِّ وآله (صلوات الله عليه وعليهم) حال القيام بلا خصوصية لقيام الركعتين الأخيرتين وبلا خصوصية لما قبل الركوع.
ولكنّك قد عرفْتَ ضعفها بالإرسال ومعه فلا حجّة لنا لإثبات الاستحباب، فيؤتى بالصلاة حال القيام رجاءً.
المورد العاشر: حال قيام المأموم في الأولتين من الإخفاتيّة
ويدلّ على ذلك رواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن رجل يصلِّي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ؟ قال: (لا، ولكن يسبِّح ويحمد ربَّه ويصلِّي على نبيِّه (ص)) [١]، ويظهر من عنونة الشيخ الحرّ (ره) للباب المشتمل على هذه الرواية افتاؤه باستحباب الصلاة على النبي (ص) في هذا المورد، حيث قال: (باب استحباب تسبيح المأموم ودعائه وذكره وصلاته على محمّد وآله إذا لم يسمع قراءة الإمام، وعدم وجوب ذلك وكراهة سكوته). ولكن حيث إن الرواية ينقلها الشيخ الحرّ (ره) عن كتاب قرب الإسناد ومسائل عليّ بن جعفر، وطريق الأول مشتمل على عبد الله بن الحسن ولم تثبت وثاقته، كما لا طريق للشيخ الحرّ للكتاب، والثاني وإن كان للحرّ طريق إليه بتوسّط طريق الشيخ الطوسيّ (قدس سره)، إلا أنّا لا نحرز وحدة النسخة التي ينقل عنها الحرّ مع
[١] الوسائل ٣٦٠: ٨ ب ٣٢ من أبواب صلاة تالجماعة ح ٣.